أبو يعلى الموصلي

476

مسند أبي يعلى

بيتا فيه تماثيل ، أو صورة " . شك إسحاق ، لا يدري أيهما قال أبو سعيد ( 1 ) . 330 ( 1304 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن مطرف ، عن خالد بن أبي نوف ( 2 ) ، عن سليط ، [ عن ] ( 3 ) ابن أبي سعيد عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت : يا رسول الله ، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال : " إن الماء لا ينجسه شئ " ( 4 ) . . .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 90 ، والترمذي في الأدب ( 2806 ) باب : ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب . من طرق روح بن عبادة ، بهذا الاسناد . وهو عند مالك في الاستئذان ( 6 ) باب : ما جاء في الصور والتماثيل ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " . وفي الباب عن أبي طلحة الأنصاري عند البخاري في بدء الخلق ( 3225 ) و ( 3226 ) باب : إذا قال أحدكم : " آمين " . . مع فروعه ، ومسلم في اللباس ( 2106 ) باب : تحريم صورة الحيوان ، وأبي داود في اللباس ( 4155 ) باب : في الصور ، والترمذي في الأدب ( 2805 ) باب : ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ، والنسائي في الزينة 8 / 212 باب : التصاوير . ( 2 ) في الأصلين : " أيوب " وهو خطأ . ( 3 ) سقطت من السند . من الأصلين . ( 4 ) رجاله ثقات ، ومطرف هو : ابن طريف ، وسليط هو : ابن أيوب . وأخرجه النسائي في المياه 1 / 174 باب : ذكر بئر بضاعة ، والبيهقي في السنن 1 / 257 - 258 من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 15 16 ، الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 12 من طريق عبد العزيز بن مسلم بهذا الاسناد . وليس فيه " سليط " . وأخرجه أحمد 3 / 31 ، وأبو داود في الطهارة ( 66 ) باب : ما جاء في بئر بضاعة ، والترمذي في الطهارة ( 66 ) باب : ما جاء في أن الماء لا ينجسه شئ ، والنسائي 1 / 174 من طريق أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن الخدري ، وعبيد الله بن عبد الله ابن رافع ، قال ابن القطان : " في هذا الرجل خمسة أقوال " . وذكر خمسة أقوال في اسمه واسم أبيه ، ثم قال : " وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال " . وقال ابن مندة : " عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول ، نعم صحح حديثه أحمد بن حنبل ، وغيره ، وقد نص البخاري على أن قول من قال : عبد الرحمن بن رافع وهم " . وأخرجه أحمد 3 / 86 والطحاوي 1 / 11 من طريقين عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد . وقال محمد بن سلمة ، ويحيى بن واضح ، ومحمد بن كعب جميعهم عن ابن إسحاق ، عن سليط ، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع ، بينما قال إبراهيم بن سعد ، وأحمد بن خالد الوهبي ، ويونس بن بكير ، جميعهم عن ابن إسحاق ، عن سليط ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع . وقيل عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عبد الله ابن رافع . وأخرجه البيهقي 1 / 258 من طريق مالك ، عن أبن أبي ذئب ، عن من لا يتهم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي - وقال محمد : عبيد الله - عن أبي سعيد . وأخرجه الطيالسي ، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1 / 258 من طريق قيس بن الربيع ، عن طريف ، عن أبي نضرة ، به . وهذا إسناد ضعيف . وأخرجه البيهقي 1 / 258 ، والطحاوي 1 / 2 من طريق شريك ، عن طريف ، عن أبي نضرة ، عن جابر أو أبي سعيد . وهذا إسناد ضعيف أيضا . وأخرجه ابن حزم في " المحلى " 1 / 155 من حديث سهل بن سعد الساعدي ، والمعروف أن حديث بئر بضاعة ، من حديث أبي سعيد . قال الحافظ في التلخيص 1 / 13 : " وأما من حديث سهل بن فإنا لم نره إلا في هذه الرواية . وقال : قال ابن وضاح : لقيت ابن أبي سكينة بحلب فذكره . وقال قاسم بن أصبغ : هذا من أحسن شئ في بئر بضاعة " . وأخرج الدارقطني ص ( 32 ) ، والبيهقي 1 / 259 ، والطحاوي 1 / 12 من طريق محمد بن أبي يحيى ، عن أبيه قال : دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال : لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك ، وقد - والله - سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها " . وقال البيهقي : " وهذا إسناد حسن موصول " . وبهذا يتقوى الحديث ويصح . وقد صححه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . والله أعلم . وقال الخطابي في " معالم السنن " 1 / 37 : " قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة ، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا ، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي ، بل بوثني فضلا عن مسلم . ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات ، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين ، والماء في بلادهم أعز ، والحاجة إليه أمس ، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه ، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ، ومطرحا للاقذار ؟ هذا مالا يليق بحالهم . وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في حدور من الأرض ، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية ، وتحملها فتلقيها فيها . وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ، ولا يغيره ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم : " إن الماء لا ينجسه شئ " يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر ، وكثرة جمامه ، لان السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها ، وهذا لا يخالف القلتين إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين . فأبعد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقصه ، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه " .